أعمال العمرة المفردة ثمانية ، و هي كالتالي :
1. النية : و هي القصد و العزم على الفعل ، و يكفي فيها قصد ترك محرمات الإحرام [1] بنية القربة إلى الله تعالى ، و لا يلزم التلفُّظ بالنية ، لكن يُستحبُّ ذلك .
2. الإحرام : و هو يشتمل على أمور ثلاثة ، أولها عقد النية ، و ثانيها لبس ثُوبي الإحرام [2] ، و ثالثها التلبية [3] ، و هذه الأمور الثلاثة يجب أن تكون مقارنة لبعضها ، كما يجب أن يتمَّ الإحرام من أحد المواقيت [4] المحددة .
3. الطواف بالبيت الحرام [5] سبع مرات .
4. صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم ( عليه السَّلام ) .
5. السعي بين الصفا و المروة .
6. الحلق أو التقصير .
7. طواف النساء .
8. صلاة ركعتي طواف النساء .
و بصلاة طواف النساء تنتهي أعمال العمرة المفردة .
[1] تحرم على المُحرِم جملة من الأمور تسمى بمحرمات الإحرام و هي كالتالي :
1. اصطياد الحيوانات البرِّية .
2. ممارسة الأمور الجنسية ، وطياً أو إستمناءً أو تقبيلاً أو لمساً أو النظر بشهوة و تلذذ .
3. عقد النكاح و الشهادة عليه .
4. شمّ الطيب أو التطيّب به .
5. لَبْسُ الثياب المخيطة ، و ما شابهها للرجال .
6. الإكتحال .
7. النظر في المرآة للزينة .
8. لَبْسُ الحذاء و الجورب .
9. الفسوق ، أي الكذب و السباب و المفاخرة المحرمة .
10. الجدال ، و هو قول لا والله و بلى والله .
11. قتل هوام البدن .
12. التزيُّن بأي نوع من أنواع الزينة .
13. تدهين البدن .
14. إزالة الشعر .
15. تغطية الرجل رأسه .
16. تغطية المرأة وجهها .
17. الإستظلال للرجال .
18. الإدماء ، أي إخراج الدم من البدن .
19. تقليم الأظفار .
20. قلع أو قطع الأشجار و النباتات ، داخل منطقة الحرم حتى في حال الاحلال من الاحرام .
21. حمل السلاح .
[2] ثوبي الإحرام بالنسبة للرجال هما قطعتان من القماش ، أي إزار و رداء ، يأتزر بأحدهما و يرتدي الآخر ، أما بالنسبة إلى النساء فيجوز لهن الإحرام بملابسهن .
[3] التلبية كلمات ينعقد بها الإحرام ، و الواجب فيها أن يقول المحرم حال لبس ثوبي الإحرام مرة واحدة : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد و النعمة لك و المُلك لا شريك لك لبيك .
[4] المواقيت هي المواضع التي حدّدها الشارع لكي تكون محلاً يُحرم فيه الحاج و المعتمر ، و يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يُحرم من أحدها ، و لا يجوز إجتيازها اختياراً قبل الإحرام ، و هي كالتالي :
1. ذو الحليفة : و يقع فيه مسجد الشجرة ، و هو أبعد المواقيت عن مكة الكرمة إذ يبعد عنها ( 468 ) كيلومتراً كما يبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات ، و هو ميقات أهل المدينة أو من يريد الحج أو العمرة عن طريقها .
2. وادي العقيق : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي مائة كيلومتراً تقريباً ، و هو ميقات أهل نجد والعراق و من أراد الحج أو العمرة عن ذلك الطريق .
3. الجُحفة : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 157 ) كيلومتراً تقريباً ، و هو ميقات أهل الشام و مصر و من مرّ عليها .
4. قرن المنازل : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 94 ) كيلومتراً تقريباً ، و هو ميقات أهل الطائف و من أراد الحج أو العمرة عن ذلك الطريق .
5. يَلَمْلَم : جبل من جبال تهامة يبعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 84 ) كيلومتراً ، و هو ميقات أهل اليمن أو من مرّ على ذلك الطريق و هو يريد الحج أو العمرة .
6. دويرة الأهل : و المقصود هو منزل الحاج الذي يكون دون الميقات ، فيجوز له الإحرام من منزله ، كما يجوز له الإحرام من سائر المواقيت .
7. مكة المكرمة : و هي ميقات لإحرام حج التمتع ، و يجوز الإحرام في أي موقع منها ، لكن الأفضل الإحرام من المسجد الحرام وبالذات من مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو حجر إسماعيل ( عليه السلام ) .
8. فخّ : موضع بجوار مكة المكرمة ، و هو ميقات الصبيان ، حيث يجوز تأخير إحرامهم حتى هذا الموضع .
9. المحاذاة : أي محاذاة إحدى المواقيت الخمسة التي مرّ ذكرها ، و هي : ذو الحليفة أو مسجد الشجرة ، وادي العقيق ، الجُحفة ، يلملم ، قرن المنازل .
10. أدنى الحل : ( أي حدود منطقة الحرم المحيطة بمكة المكرمة ) و هو ميقات لإحرام العمرة المفردة لكل من أراد العمرة المفردة و كان داخل منطقة الحرم ، و الأفضل أن يكون الإحرام بالنسبة لهذا الميقات من إحدى المواضع التالية :
· الحديبية .
· الجعرانة .
· التنعيم .
[5] بيت الله الحرام : هو الكعبة المشرفة ، التي تقع في وسط المسجد الحرام في مكة المكرمة ، و إنما سميت بالبيت الحرام نظراً لحرمة دخولها و دخول المسجد الحرام على المشركين ، لقول الله تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ